عمر بن حبيش الرازي (١)، ثنا محمَّد بن أيوب الرازي (٢)، ثنا سعيد بن منصور (٣)، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٤)، عن أبيه (٥)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان فالحيتان والجراد، وأمَّا الدمان، الطحال والكبد" (٦).
﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ وكل شيء منه حرام، وإنَّما خص اللحم؛ لأنَّه

(١) ثقة.
(٢) محمَّد بن أيوب بن يَحْيَى بن الضريس الرازي، الحافظ المحدث، الثقة.
(٣) ثقة، مصنف.
(٤) ضعيف.
(٥) ثقة، عالم وكان يرسل.
(٦) [١٢١٤] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، من أجل عبد الرحمن، لكنَّه صح من طريق أخرى كما سيأتي.
التخريج:
أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٩٧ (٥٧٢٣)، والشّافعيّ في "مسنده" ٢/ ٣٤٠، وعبد بن حميد في "المنتخب" (ص ٢٦٠) (٨٢٠)، وابن ماجة كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد (٣٢١٨)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١/ ٢٥٤، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٣٣١ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، وعبد الرحمن ضعيف، وتابعه أخوه عبد الله، عن أبيه، عن الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٧٢، وعبد الله ضعيف.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٥٤ من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفًا عليه، ، وهذا إسناد صحيح، وقال أبو زرعة: الموقوف أصح.
انظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم ٢/ ١٧.
ومثل هذا الحديث ليس من قِبل الرأي، فيكون له حكم المرفوع.
انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ٢٦.


الصفحة التالية
Icon