فقال بعضهم: هي عامة فِي جميع الكتابيات، حربية كانت، أو ذمية، وهو قول سعيد بن المسيّب، والحسن (١).
وقال بعضهم: هي فِي الذميات، فأما الحربيات فإن نساءهم حرام على المسلمين، وهو قول ابن عباس.
روى الحكم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهن من لا يحل لنا، ثم قرأ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إِلَى قوله ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (٢) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤه، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه (٣).
وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات، ويفسر هذِه الآية بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى (٤).
وروى ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن أيتزوج الرَّجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات فإن كان لا بد فاعلًا فليعمد إليها حصانًا، غير
انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ١٠٧ عن قتادة عنهما.
(٢) التوبة: ٢٩.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ١٠٧.
(٤) الأثر أخرجه البخاري فِي كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٥٢٨٥)، والنحاس فِي "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ١٩٥، والذهبي فِي "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٨/ ١٤١ بسنده إِلَى ابن عمر.