وقال بعضهم: يقطع سارق القليل والكثير، ولو سرق دانقًا، وهو قول ابن عباس، قال: الآية عامة ليست خاصة (١).
وقول ابن الزُّبير، يروى أنَّه قطع في درهم (٢).
وحجة هذا المذهب:
[١٢٧٧] ما أخبرنا أبو بكر الجوزقي (٣) قال: أخبرنا مكّيّ بن عبدان (٤) قال: أخبرنا عبد الله بن هاشم (٥)، قال (٦): أخبرنا أَحْمد محمَّد بن يحيى بن بلال البزَّاز (٧) قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمَّد

= [١٢٧٦] الحكم على الإسناد:
إسناده رجاله ثقات، إلَّا أن ابن إسحاق لم يذكر بجرح ولا تعديل.
التخريج:
أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ في كم يقطع؟، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤)، والنَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٨ (٧٤١٥) وغيرهم عن أبي بكر بن محمَّد، عن عمرة به مرفوعًا.
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٢٩.
والدانق، بفتح النُّون، وكسرها، أحد الأوزان، وهو سدس الدينار والدرهم، "لسان العرب" لابن منظور (دنق).
(٢) ذكر ذلك عنه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٢٩.
(٣) ثِقَة.
(٤) المحدث، الثقة، المتقن.
(٥) العبدي، ثِقَة.
(٦) في (ت): وأخبرنا أبو بكر بن الجوزقي، بدل: قال.
(٧) قال الخليلي: ثِقَة، مأمون.


الصفحة التالية
Icon