الرَّحْمَن (١)، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إنيّ وقعت على أهلي -وذاك في نهار (٢) رمضان فأمره أن يعتق رقبة، فقال: ما أجدها، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: ما أطيقه، قال: "فأطعم ستين مسكينًا"، قال: ما أجده، قال: فأتي رسول الله - ﷺ - بمكتل فيه خمس عشرة صاعًا من تمر، قال: "خذ هذا فأطعمه"، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فقال رسول الله - ﷺ -: "خذه، فأطعمه أهلك، ولا تعد" (٣).
قالوا: وخمسة عشر صاعًا إذا قسم على ستين مسكينًا حظ كل مسكين مد.
وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير، والتَّمر، والزبيب ونحوها فإنَّه يعطي صاعًا كاملًا، ولا يجزئ أقل من ذلك (٤).
(١) ابن عوف الزُّهْرِيّ.
(٢) من (ت).
(٣) [١٣٢٣] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف فيه الفرندآباذي، وأَحمد بن منصور لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا، والحديث ثابت كما سيأتي بيانه في التخريج.
التخريج:
أخرجه البُخَارِيّ كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (١٩٣٦)، ومسلم كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.. (١١١١)، وأَحمد في "المسند" ٢/ ٥١٦ (١٠٦٨٧)، وأبو داود كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٢٣٩٠)، وغيرهم من طريق الزُّهْرِيّ عن حميد به.
(٤) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٧٥.
(٢) من (ت).
(٣) [١٣٢٣] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف فيه الفرندآباذي، وأَحمد بن منصور لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا، والحديث ثابت كما سيأتي بيانه في التخريج.
التخريج:
أخرجه البُخَارِيّ كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (١٩٣٦)، ومسلم كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.. (١١١١)، وأَحمد في "المسند" ٢/ ٥١٦ (١٠٦٨٧)، وأبو داود كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان (٢٣٩٠)، وغيرهم من طريق الزُّهْرِيّ عن حميد به.
(٤) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٧٥.