فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف.
ودليل الشَّافعيّ قوله عز وجل ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (١) والكافر (٢) من أسفه السفهاء، قال الله عز وجل: ﴿هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ (٣)، وحجة أبي حنيفة قوله عز وجل: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٤) والأسير لا يكون إلَّا من الكافرين.
﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: من خير قوت عيالكم، فلو أنَّه يقتات الحنطة لم يجز له أن يعطي الشعير، وقرأ الصادق (أهاليكم) (٥)، ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قراءة العامة بكسر الكاف، وقرأ السلمي بضمة (٦)، وهما لغتان، مثل (إسوة وأُسوة، ورِشْوة ورُشْوة)، وقرأ سعيد بن جبير (أو كإسوتهم) (٧)، يعني كإسوة أهلك في الطعام، والإسوة: المثل والنظير، أي: تطعمون المساكين كما تطعمون أهليكم.
(٢) من (ت).
(٣) البقرة: ١٣.
(٤) الإنسان: ٨.
(٥) وهي قراءة شاذة.
انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ٢١٧، "البحر المحيط" لأبي حيان ٤/ ١٣.
(٦) وهي قراءة شاذة.
انظر: "مختصر في شواذ القرآن" لابن خالويه (ص ٣٤)، "البحر المحيط" لأبي حيان ٤/ ١٣.
(٧) وهي قراءة شاذة.
انظر: "المحتسب" لابن جني ١/ ٢١٨، "مختصر في شواذ القرآن" لابن خالويه (ص ٣٤).