وقال عليُّ بن الحسين وعطاء وحمَّاد والحكم: هو حق في المال، سوى الزكاة (١).
قال مجاهد: إذا حصدت، فحضرك المساكين، فاطرح لهم منه، وإذا دسْتَهُ وذَرَّيتَهَ، فاطرح لهم منه، وإذا أكدسته فاطرح لهم منه، وإذَا عَرفْتَ كَيْلَهُ، فاعزل زكاته (٢).
وقال إبراهيم: هو الضِّغْث (٣).
وقال الربيع: لقاط السنبل (٤).
وقال مجاهد: كانوا يعلِّقون العِذْقَ عند الصرام، فيأكل منه الضيف، ومَنْ مرَّ (٥).
وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعِذْقِ، فيُعلِّقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين، فيضربه بعصاه، فيسقط منه، فيأخذه (٦).
(١) "جامع البيان" عن عطاء ٨/ ٥٥، وحماد.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٥٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" (٧٩٥١)، "سنن سعيد بن منصور" (٨٦٩)، "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٤٧٧). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٠٠، "فتح القدير" ٢/ ٢٤٦.
(٣) "جامع البيان" عن إبراهيم ٨/ ٥٦ - ٥٧. "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ (١٠٥٧٥ - ١٠٥٧٦).
(٤) "جامع البيان" ٨/ ٥٧، "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥، "بحر العلوم" ١/ ٥٠٧.
(٥) "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٢١٩، "جامع البيان" ٨/ ٥٧. وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥.
(٦) "جامع البيان" ٨/ ٥٧. وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٥٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" (٧٩٥١)، "سنن سعيد بن منصور" (٨٦٩)، "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٤٧٧). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٠٠، "فتح القدير" ٢/ ٢٤٦.
(٣) "جامع البيان" عن إبراهيم ٨/ ٥٦ - ٥٧. "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ (١٠٥٧٥ - ١٠٥٧٦).
(٤) "جامع البيان" ٨/ ٥٧، "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥، "بحر العلوم" ١/ ٥٠٧.
(٥) "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٢١٩، "جامع البيان" ٨/ ٥٧. وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥.
(٦) "جامع البيان" ٨/ ٥٧. وانظر: "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٥.