وقرأت عائشة رضي الله عنها: (عَلَى طَاعِمٍ طَعِمَه) (١).
﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾: مُهراقًا سائلاً.
قال عمران بن حدير: سألت أبا مِجْلَزْ عمّا يتلطَّخ باللحم من الدم، وعن القِدر يُرى فيها حُمرةُ الدم؟ فقال: لا بأس به؛ إنَّما نهى الله عن الدم المسفوح (٢).
وقال إبراهيم: لا بأس في الدم (٣)، في عرق أو مخ، إلاَّ المسفوح الذي يعمد ذلك (٤).
قال عكرمة: لولا هذِه الآية لاتَّبع المسلمون من العُروق ما يتبع اليهود (٥).
﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾: خبيث حرام ﴿أَوْ فِسْقًا﴾: معصية ﴿أُهِلَّ﴾: ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٦).

(١) "مختصر شواذ القراءات" لابن خالويه (٣٥)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٣.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٧٠ - ٧١. وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٦/ ١٩٤.
(٣) في (ت): بالدم.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٢٤، "معالم التنزيل" ٣/ ١٩٨.
(٥) "جامع البيان" ٨/ ٧١.
(٦) جاء في حاشية النسخة (ت) ما نصه: (وفسقًا)، عطف على ﴿لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، ومحله ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ بالمذبوح نصب... فسقًا، وسمي: فسقًا؛ لذبحه إياه على اسم غير الله تعالى أكثرهم... السنة حرمت غير المذكور في الآية، قال ابن عباس نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل ذي ناب ومخلب من الطير. كواشي اهـ.


الصفحة التالية
Icon