كل مال أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض (١).

(١) [١٤٢٩] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
عزاه السيوطي فِي "الدر المنثور" ٣/ ٤١٨ لمالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وقد أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٠/ ١١٨ والبيهقي فِي "السنن الكبرى" ٤/ ٨٢ من طريق عبيد الله العمري، عن نافع.. به موقوفًا على ابن عمر.
وأخرجه الشَّافعيّ فِي "الأم" ٢/ ٧ من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع.. بنحوه.
وأخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٠/ ١١٨ من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع.. بنحوه.
وأخرجه ابن أبي حاتم فِي "تفسير القرآن" ٦/ ١٧٨٨ من طريق عبد العزيز، عن نافع.. بمثله.
وقد رواه مالك فِي "الموطأ" ١/ ٢٥٦ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.. بمعناه.
ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٩ (١٠٦١٤) من طريق حجاج، عن مكحول، عن ابن عمر.. مختصرًا.
وأخرجه ابن عدي فِي "الكامل" ٣/ ٤٢٦ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله.. بمثله مرفوعًا.
وذكره البَغَوِيّ فِي "معالم التنزيل" ٤/ ٤١، وابن الجوزي فِي "زاد المسير" ٣/ ٤٢٩.
قال البيهقي عقب روايته: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر. وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي، =


الصفحة التالية
Icon