وهذا قول أهل العراق (١).
يدل عليه حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين جاءه عيينة بن حصن فقال: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (٢)، "إن الإسلام أجلّ من أن يُرشى عليه"؛ أي ليس اليوم مؤلفة (٣).
وروى أبو عوانة، عن مهاجرٍ أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة، وهما على بيت المال، فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده، فقال: ردّها فضعها مواضعها، قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ قال: ردّه على الآخرين (٤).
= وعزاه ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٦٥ للطبراني وقال: وفي إسناده جابر الجعفي.
(١) قال ابن عابدين في "الدر المختار" ٢/ ٣٤٢: وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم؛ إما بزوال العلة، أو نسخ بقوله - ﷺ - لمعاذ في آخر الأمر: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم.
وانظر: "الهداية" للمرغيناني ١/ ١١٢، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ١/ ٢٩٩، وهذا القول هو مشهور مذهب مالك أيضًا؛ كما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٤٤، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٤٩.
(٢) الكهف ٢٩.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٣ من طريق عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عمر.. بنحوه.
وعزاه ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٦٥ للطبراني.
(٤) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١ مختصرًا، وعزاه لابن سعد. وقد أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" ٥/ ٢٥٦ ومن طريقه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٦/ ٩٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢١ من طريق أبي عوانة.. به.
(١) قال ابن عابدين في "الدر المختار" ٢/ ٣٤٢: وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم؛ إما بزوال العلة، أو نسخ بقوله - ﷺ - لمعاذ في آخر الأمر: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم.
وانظر: "الهداية" للمرغيناني ١/ ١١٢، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ١/ ٢٩٩، وهذا القول هو مشهور مذهب مالك أيضًا؛ كما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٤٤، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٤٩.
(٢) الكهف ٢٩.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٣ من طريق عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عمر.. بنحوه.
وعزاه ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٦٥ للطبراني.
(٤) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١ مختصرًا، وعزاه لابن سعد. وقد أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" ٥/ ٢٥٦ ومن طريقه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٦/ ٩٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢١ من طريق أبي عوانة.. به.