عن معمر (١)، عن الزهري (٢)، عن عروة (٣)، عن عائشة - رضي الله عنها-، عن النبي - ﷺ - (٤).
[١٦٩٠] و (أخبرنا محمد بن عبد الله (٥) قال: ) (٦) أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي (٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى (٨) قال: حدثنا عبد الرزاق (٩)،

= حجر: صدوق كثير الغلط.
"السير" للذهبي ١٩/ ٣٦٦، "التقريب" لابن حجر (٦٢٥١).
(١) ثقة، ثابت فاضل، إلا أن في روايته شيئا.
(٢) الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٣) ابن الزبير، ثقة.
(٤) [١٦٨٩] الحكم على الإسناد:
فيه محمد بن كثير صدوق كثير الغلط.
التخريج:
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة -وعند مسلم: أن الصلاة- أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه (١٠٩٠)، والإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين (٦٨٥)، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ١٥٦، باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة (٣٥٣)، ولم أجد أحدًا ذكره بإسناد المصنف فكأنه يحيد عن طريق الصحيحين استدراكًا عليهما ومضاهاةً لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري.
(٥) العالم، الزاهد، الصالح.
(٦) سقط مكرر في (ز).
(٧) ثقة مأمون.
(٨) ثقة، حافظ، جليل.
(٩) ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.


الصفحة التالية
Icon