المسيب (١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموت له ثلاثة إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم" ثم قرأ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (٢).
[١٨٣١] وبإسناده عن روح (٣)، قال: حدثنا شعبة (٤) قال أخبرني إسماعيل السدي (٥)، عن مرة الهمداني (٦)، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ قال: يردونها ثمَّ يصدرون عنها بأعمالهم (٧).

(١) أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل.
(٢) [١٨٣٠] الحكم على الإسناد:
صحيح.
التخريج:
رواه البخاري كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب (١٢٥١)، ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٢٦٣٢).
(٣) روح بن عبادة، ثقة، فاضل، له تصانيف.
(٤) ابن الحجاج، ثقه، حافظ، متقن.
(٥) السدي الكبير، صدوق يهم، ورُمي بالتشيع.
(٦) مرة بن شراحيل الهمداني، البكيلي، أبو إسماعيل الكوفي، ثقة.
(٧) [١٨٣١] الحكم على الإسناد:
صحيح.
التخريج:
رواه موقوفاً الطبري في "جامع البيان" ١٦/ ١١١ من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به، كلفظ المصنف.
ورواه مرفوعاً: أحمد في "المسند" ١/ ٤٣٥ (٤١٤١) وأبو يعلى في "مسنده" =


الصفحة التالية
Icon