فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي (١) | وإن كنت أفتى منكم (أتأيم) (٢) (٣) |
وتأولها الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور، والذي عليه الجمهور.
قال الشافعي- رحمة الله عليه-: وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه، وندب إليه.
وبلغنا أن النبي - ﷺ - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط" (٥).
(١) في الأصل: تأيمي، والتصويب من (م)، (ح).
(٢) في الأصل: أنا أيم، والتصويب من (م)، (ح).
(٣) الشاهد فيه قوله: تتأيمي، وأتأيم؛ حيث جاءت على الفعل وإطلاقها على الرجل والمرأة، وانظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٦٥، "جامع البيان" للطبري ١٨/ ١٢٥، "لسان العرب" لابن منظور ١٢/ ٣٩، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢٠.
(٤) وهذا مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد.
انظر: "المحلى" لابن حزم ٩/ ٤٤٣، "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٤٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٧٣ عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا.
وأخرجه صاحب مسند "الفردوس" ٢/ ١٣٠ (٢٦٦٣).
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦٤: أخرجه من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباهٍ بكم الأمم". والمحمدان ضعيفان. =
(٢) في الأصل: أنا أيم، والتصويب من (م)، (ح).
(٣) الشاهد فيه قوله: تتأيمي، وأتأيم؛ حيث جاءت على الفعل وإطلاقها على الرجل والمرأة، وانظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٦٥، "جامع البيان" للطبري ١٨/ ١٢٥، "لسان العرب" لابن منظور ١٢/ ٣٩، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢٠.
(٤) وهذا مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد.
انظر: "المحلى" لابن حزم ٩/ ٤٤٣، "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٤٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٧٣ عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا.
وأخرجه صاحب مسند "الفردوس" ٢/ ١٣٠ (٢٦٦٣).
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦٤: أخرجه من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباهٍ بكم الأمم". والمحمدان ضعيفان. =