عتبة (١)، والضحاك (٢)، وإليه ذهب الشَّافعي وأصحابه (٣)، وهو قول أهل الحجاز (٤).
= من تدليسه؛ لأنَّه قد عنعن فالقول بقبول شهادته مروي عن سعيد بأسانيد أحسن حالًا من الآخر.
(١) أخرجه البُخاريّ تعليقًا، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، والطبري ١٨/ ٧٨، والبيهقيّ في "الكبرى" ١٠/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ رقم (٦٩٠) جميعهم عنه. وانظر: "المغني" ١٤/ ١٨٩.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٣١، والبستي في "تفسيره" (٥٣٦)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٣.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ٦/ ٣٠٠.
(٤) ومذهب مالك، قال في "الموطأ" ٢/ ١٠٨: وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، وهو مذهب أحمد وجمهور العلماء.
وتأولوا قوله تعالى ﴿أَبَدَا﴾ على أن المراد ما دام مصرًّا على قذفه؛ لأنَّ أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبداً، فإن المراد ما دام كافراً.
وهذا القول اختاره الطبري في "جامع البيان" وهو الراجح لأمور:
١ - عمل الصّحابة - رضي الله عنهم -؛ فإن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة نافع وشبل لما تابا ورد شهادة أبي بكرة إذ أبى أن يتوب -كما سيأتي- قال في "المغني" لابن قدامة ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعًا.
٢ - محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب، فالزاني والقاتل وهما أعظم ذنبًا من القذف إذا تابا قبلت شهادتهما فالقاذف أولى.
٣ - عموم قوله - ﷺ -: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجة بإسناد صحيح "صحيح سنن ابن ماجة" (٣٤٢٧).
٤ - أن ما ورد في بعض الأحاديث كقصة اللعان من أنَّه مردود الشهادة فإنَّه =
(١) أخرجه البُخاريّ تعليقًا، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، والطبري ١٨/ ٧٨، والبيهقيّ في "الكبرى" ١٠/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ رقم (٦٩٠) جميعهم عنه. وانظر: "المغني" ١٤/ ١٨٩.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٣١، والبستي في "تفسيره" (٥٣٦)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٣.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ٦/ ٣٠٠.
(٤) ومذهب مالك، قال في "الموطأ" ٢/ ١٠٨: وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، وهو مذهب أحمد وجمهور العلماء.
وتأولوا قوله تعالى ﴿أَبَدَا﴾ على أن المراد ما دام مصرًّا على قذفه؛ لأنَّ أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبداً، فإن المراد ما دام كافراً.
وهذا القول اختاره الطبري في "جامع البيان" وهو الراجح لأمور:
١ - عمل الصّحابة - رضي الله عنهم -؛ فإن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة نافع وشبل لما تابا ورد شهادة أبي بكرة إذ أبى أن يتوب -كما سيأتي- قال في "المغني" لابن قدامة ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعًا.
٢ - محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب، فالزاني والقاتل وهما أعظم ذنبًا من القذف إذا تابا قبلت شهادتهما فالقاذف أولى.
٣ - عموم قوله - ﷺ -: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجة بإسناد صحيح "صحيح سنن ابن ماجة" (٣٤٢٧).
٤ - أن ما ورد في بعض الأحاديث كقصة اللعان من أنَّه مردود الشهادة فإنَّه =