وأبيّ بن كعب، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وأبي هريرة، وجماعة كثيرة من التابعين وأئمة المسلمين، رُوي عنهم جميعًا أنهم رأوا القراءة خلف الإمام واجبة (١).
ووجه القول القديم (٢) ما روى سفيان، عن عاصم بن أبي النجود (٣)، عن ذكوان (٤) عن أبي هريرة وعائشة أنهما كانا يأمران بالقراءة وراءَ الإمام إذا لم يجهر (٥).

= - ﷺ - اسمه، فسماه هشامًا، واستشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصرة، ومات بها.
"الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٠٢، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٣٧٧.
(١) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري (ص ١٢) وما بعدها، "القراءة خلف الإمام" للبيهقي (ص ٩٠) وما بعدها.
(٢) أي قول الشافعي والذي ذكره المصنف في بداية المبحث، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إذا خافت -أي: أسر- الإمام بالقراءة، فأما إذا جهر الإمام فلا قراءة عليه.
(٣) صدوق له أوهام.
(٤) أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة، ثبت، مات سنة (١٠١ هـ).
"تهذيب الكمال" للمزي ٨/ ٥١٣، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٨٥٠).
(٥) الحكم على الإسناد:
إسناده حسن فيه عاصم بن أبي النجود، صدوق.
التخريج:
رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٧١ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو يحيى السمرقندي مشافهةً أنّ محمد بن نصر حدثهم، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عاصم.. الخ.


الصفحة التالية
Icon