أَبيه (١)، عن أبي أُمامة (٢)، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر" (٣).
(١) قال الذهبي: زيد عن أَبيه نكرة.
(٢) صدي بن عجلان، الصحابي المشهور.
(٣) [٢٢٤٧] الحكم على الإسناد:
موضوع؛ فيه سلام متروك، وهارون مجهول وكذا فيه زيد عن أَبيه نكرة، والحديث تقدم مرارًا.
التخريج:
قال ابن الجوزي: لم أعجب من الثعلبي والواحدي إذ روياه في التفسير، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في "فضائل القرآن" وهو يعلم أنَّه حديث محال.
انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي ١/ ٣٩١ - ٣٩٤، "تلخيص كتاب الموضوعات" للذهبي ١/ ٦٤ - ٦٥، "المغني في الضعفاء" للذهبي ٢/ ٧٠٥ (٦٧٠٤)، "الكامل" لابن عدي ٧/ ١٢٧. "تنزيه الشريعة" لابن عراق ١/ ٢٨٤.
وهاهنا تنبيه: قال القاسمي رحمه الله: الذين قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال حكاه ابن سيد النَّاس في "عيون الأثر"، عن يحيى بن معين، ونسبه في "فتح المغيث" لأبي بكر بن العربي، ثم قال: والظاهر أن مذهب البُخَارِيّ ومسلم ذلك أَيضًا، يدل عليه شرط البُخَارِيّ في "صحيحه" وتشنيع الإِمام مسلم على رواة الضعيف، وعدم إخراجهما في صحيحيهما شيئًا منه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أَيضًا حيث قال: ما نقله أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثِقَة عن ثِقَة، حتَّى يبلغ إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا أن في الطريق رجلًا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه.
انظر: "قواعد التحديث" للقاسمي (ص ١١٣)، "الفصل في الملل والنحل" لابن =
(٢) صدي بن عجلان، الصحابي المشهور.
(٣) [٢٢٤٧] الحكم على الإسناد:
موضوع؛ فيه سلام متروك، وهارون مجهول وكذا فيه زيد عن أَبيه نكرة، والحديث تقدم مرارًا.
التخريج:
قال ابن الجوزي: لم أعجب من الثعلبي والواحدي إذ روياه في التفسير، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في "فضائل القرآن" وهو يعلم أنَّه حديث محال.
انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي ١/ ٣٩١ - ٣٩٤، "تلخيص كتاب الموضوعات" للذهبي ١/ ٦٤ - ٦٥، "المغني في الضعفاء" للذهبي ٢/ ٧٠٥ (٦٧٠٤)، "الكامل" لابن عدي ٧/ ١٢٧. "تنزيه الشريعة" لابن عراق ١/ ٢٨٤.
وهاهنا تنبيه: قال القاسمي رحمه الله: الذين قالوا لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل. قال حكاه ابن سيد النَّاس في "عيون الأثر"، عن يحيى بن معين، ونسبه في "فتح المغيث" لأبي بكر بن العربي، ثم قال: والظاهر أن مذهب البُخَارِيّ ومسلم ذلك أَيضًا، يدل عليه شرط البُخَارِيّ في "صحيحه" وتشنيع الإِمام مسلم على رواة الضعيف، وعدم إخراجهما في صحيحيهما شيئًا منه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أَيضًا حيث قال: ما نقله أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثِقَة عن ثِقَة، حتَّى يبلغ إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا أن في الطريق رجلًا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه.
انظر: "قواعد التحديث" للقاسمي (ص ١١٣)، "الفصل في الملل والنحل" لابن =