قال: قالت امرأة لعائشة: يَا أمه، فقالت: لست لك بأم، أنا أم رجالكم (١).
﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يعني في الميراث.
قال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر شيئًا فأنزل الله تعالى هذِه الآية وخلط المؤمنون بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملك والقرابات (٢).
وقال الكلبي: آخى رسول الله - ﷺ - بين النَّاس، فكان يؤاخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله، فمكثوا بذلك ما شاء الله حتَّى نزلت هذِه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: الذين آخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم ﴿وَالْمُهَاجِرِينَ﴾، فنسخت هذِه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات.

(١) الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات.
تنبيه: بعد ما ذكره القرطبي قال: قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيمًا لحقهن على الرجال والنساء، يدل عليه صدر الآية: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة، فيكون قوله ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ عائد إلى الجميع. "الجامع لأحكام القرآن" ١٤/ ١٢٣.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢١/ ١٢٣ عن قتادة، بلفظ: فصارت المواريث بالملل.


الصفحة التالية
Icon