وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية، ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء قومه من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة (١).
وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: معناه لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك (٢)، ولا ينبغي أن يكن من أمهات المؤمنين.
وقال أبو رزين: لا يحل لك النساء من بعد يعني: الإماء بالنكاح.
﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ قال مجاهد، وأبو رزين: يعني ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى والمشركين (٣).
﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من السبايا والإماء الكوافر (٤).
وقال الضحاك: يعني ولا أن تبدل أزواجك اللاتي هن في حبالك (٥) أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن، وتنكح غيرهن، فحرَّم على
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩، عن أبي صالح.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣٠.
(٣) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣١، عن مجاهد.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣١، عن أبي رزين، بلفظ: (لا يحل لك أن تتزوج من المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهن).
(٥) حبال: جمع حبل، وهي السبب، أو العهد والميثاق، كما في دعاء الجنازة: =