بفداء كذا، وكذا، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: اقتلوه، ولَقَتْلُ رجل من المشركين أحبُّ إليَّ من كذا، وكذا (١).
وقال الآخرون: هي مُحكمة والإمام مخيّر بين القتل، والمنّ، والفداء. وإليه ذهب ابن عمر، والحسن، وعطاء (٢).
وهو الاختيار (٣)، لأنّ النبي - ﷺ -، والخلفاء الراشدين كلّ ذلك فعلوا (٤)، فقتل رسول الله - ﷺ - عُقبَة بن أبي مُعيط، والنضر بن الحارث، يوم بدر صبرًا (٥)،

(١) [٢٧٥٢] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم أجده، وعبد الكريم لم يدرك أبا بكرٍ.
التخريج:
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٥/ ٢١٢ رقم (٩٣٩١) بنحوه مختصرًا، وأخرجه أيضًا في "التفسير" ٢/ ٢٢٠ بنحوه، وأبو عبيد في "الأموال" (ص ٣٥٢) رقم (٣١٧) بنحوه مختصرًا، كلاهما من طريق معمر به، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٢٦/ ٤١ بنحوه.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٧/ ٢٧٨، "زاد المسير" لابن الجوزي ٧/ ٣٩٧ وزاد نسبته لمجاهد وابن سيرين وأحمد والشافعي، ولم يذكر عطاء، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٦/ ٢٢٨ وذكر أنه مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم.
(٣) وممن وافق المصنف في اختياره من المفسرين: الطبري في "تفسيره" ٢٦/ ٤٢، والنحاس في "معاني القرآن" ٦/ ٤٦٣، والبغوي في "تفسيره" ٧/ ٢٧٨، والقرطبي في "الجامع" ١٦/ ٢٢٨، والشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٤١.
(٤) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٧/ ٢٧٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٦/ ٢٢٨، و "فتح القدير" للشوكاني ٥/ ٤١.
(٥) أخرج قصة قتلهما البيهقي في "سننه الكبرى" ٦/ ٣٢٣.


الصفحة التالية
Icon