وقال إبراهيم: المحروم هو (١) الذي لا سهم له في الغنيمة (٢) يعني: لا يجوز عليهم سهم من الغنيمة.
يدل عليه ما روى سفيان (٣) عن (٤) قيس بن مسلم (٥) عن الحسن بن محمَّد (٦) أنَّ رسول الله - ﷺ - بعث سرية (٧) فغنموا فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت (٨).
وقال عكرمة: المحروم الذي لا ينمى له مال (٩).

(١) من (ح).
(٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٦/ ٢٠٣، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٥ ونسبه إِلَى مجاهد.
(٣) الثَّوريّ، ثقة حافظ، فقيه، عابد إمام حجة، وكان ربما دلس.
(٤) في (ت): بن.
(٥) الجدلي، أبو عمرو الكُوفيّ ثقة، رمي بالإرجاء.
(٦) الحسن بن محمَّد بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء.
(٧) السَّرِية: قطعة من الجيش، وهي ما بين خمسة أنفس إِلَى ثلاثمائة، وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة، سميت سرية؛ لأنها تسري ليلًا في خفية لئلا ينذر بهم العدو.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١٤/ ٣٨٣ (سري).
(٨) الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات.
التخريج:
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٩٧ (٣٣٢١٧)، والطبري في "جامع البيان" ٢٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٣١١، وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣٥، عزوه لابن المنذر وابن مروديه.
(٩) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٦/ ٢٠٣، "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٣٩.


الصفحة التالية
Icon