النبي - ﷺ -: "ولا تزنين"، فقالت هند - رضي الله عنه -: أوَ تزني الحرةُ! ؟ فقال: "ولا تقتلن أولادكن" أي: لا يئدن الموؤدات ولا يسقطن الأجنة، فقالت هند - رضي الله عنه -: ربَّيناهم صغارًا وقتلتموهم كبارًا فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر - رضي الله عنه - حتى استلقى، فتبسم رسول الله - ﷺ - فقال: " ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ "، وهي أن تقذف ولدًا على فراش زوجها فتنسبه منه وليس منه، فقالت هند: والله إنَّ البهتان لقبيح، ولا تأمرنا إلَّا بالرشد ومحاسن الأخلاق، فقال: " ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ " فقالت: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، فأقرَّ النسوة بما أخذ عليهنَّ (١)، واختلف العلماء في كيفية بيعة رسول الله - ﷺ - للنساء.
[٣٠٩٦] فأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن حمدون (٢)، قال: أخبرنا مكي بن عبدان (٣)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر (٤)، قال:

(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧٨/ ٢٨ نحوه عن ابن عباس، وفي "تاريخ الرسل والملوك" ٢/ ١٦١، وأورده ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٣٥١ نحوه مختصرًا عن مقاتل بن حيان.
وانظر: "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٤ - ٥٢٥ نحوه، "الوسيط" ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧ بمعناه، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٠٠ - ١٠١ بنحوه، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٤٤ - ٢٤٦ بمعناه، "السيرة الحلبية"، لعلي الحلبي ٣/ ٤٥ - ٤٦.
(٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٣) أبو حاتم التميمي، المحدث الثقة المتقن.
(٤) عبد الرحمن بن بِشْر بن الحكم بن حبيب بن مهران العَبْدي، ثقة.


الصفحة التالية
Icon