معروف فلم يرض الله -عز وجل- لنبيه - ﷺ - أن يطاع في معصية الله (١).
وقال بكر بن عبد الله المزني: لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهنَّ (٢).
وقال مجاهد: هو أن لا تخلو المرأة بالرجال (٣).
وقيل: لا يخالفن فيما يأمرهن به من المعروف (٤).
وقال سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن زيد، ومحمَّد بن السائب: هو أن لا يَحْلِقْنَ، ولا يصلقن (٥) ولا يخرقن ثوبًا ولا ينتفن شعرًا ولا يخمشن وجهًا، ولا ينشرن شعرًا ولا يحدثن الرجل إلَّا ذا محرم، ولا تخلون امرأة برجل غير ذي محرم، ولا تسافر امرأة ثلاثة أيام مع غير ذي رحم (٦).

(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٠١، ولم ينسبه، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٠١، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٧٣.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان"، ونسبه لزهير ٢٨/ ٨١.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٧٣.
(٤) لم أجد هذا القول.
(٥) وهي الصالقة من الصَّلق وهو الصياح والولولة والصوت الشديد.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور ٧/ ٣٩٠.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٣٥٢ عن أسد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات بمعناه مختصرًا.
وانظر: "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٥، بمعناه مختصرًا، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٠١.


الصفحة التالية
Icon