تجب الجمعة على من كان من المصر عشرة أميال (١).
وقال سعيد بن المسيب: تجب على كل من آواه المبيت.
وقال الزهري: تجب على من كان على ستة أميال.
وقال ربيعة: أربعة أميال.
وقال مالك والليث: ثلاثة أميال (٢).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب الجمعة على أهل السواد سواء كانت القرية قريبة من المصر، أو بعيدة (٣)، حتى يحكى أنَّ محمَّد بن الحسن سأله هل تجب الجمعة على أهل ديار بينها وبين الكوفة مجرى نهر؟ قال: لا. واختلف الفقهاء في عدد من تنعقد بهم الجمعة (٤):
فقال الحسن: تنعقد باثنين (٥).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف رحمهما الله: بثلاثة (٦).
وقال سفيان الثَّوري وأبو حنيفة رحمهما الله: بأربعة (٧).

(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٠٤.
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٢٠.
(٣) انظر: "حاشية رد المختار" لابن عابدين ٢/ ١٥٣، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٢٠.
(٤) انظر: "الأصل" للشيباني ١/ ٣٣١.
(٥) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١٢٠ عنه، ونسبه لأبي ثور، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١١.
(٦) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٩ عن أبي يوسف ولم ينسبه لليث بن سعد، ونسبه للأوزاعي، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١١.
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٢٦٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ١١٩ عن أبي حنيفة، ولم ينسبه لسفيان، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١١١.


الصفحة التالية
Icon