وقال السُّدِّي: نزلت في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وذلك أنَّه طلق امرأته حائضًا، فأمره النَّبِيّ - ﷺ - أن يراجعها ويمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنَّها العدة التي أمر الله بها (١).

= فأخرجه الإِمام أَحْمد في "المسند" ٣/ ٤٧٨ (١٥٩٢٤) من طريق موسى بن جبير عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عنه.
قال الألباني في "إرواء الغليل" ٧/ ١٥٨: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
٤ - وأما حديث عقبة بن عامر:
فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ١٧/ ٢٩١ من طريق عمرو بن صالح الحضرميّ عن موسى بن عليّ عن أَبيه عن عقبة به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/ ٢٤٤، الحضرميّ لا يعرف، وبقية رجاله ثقات.
٥ - وأما مرسل قيس بن زيد:
فأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٨/ ٨٤، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٥، والطبراني في "المعجم الكبير" ١٨/ ٣٦٥، عن أبي عمران الجوني عن قيس به، وقيس مجهول، وفي متنه نكارة كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٤٢٧، "إرواء الغليل" للألباني ٧/ ١٥٩.
٦ - وأما حديث عمار بن ياسر: فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" ٣/ ٢٤٤ من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر بن حبيش عن عمار به. والحسن ضعيف.
وقال البزار عقبة: لا نعلمه يروي عن عمار إلَّا بهذا الإسناد.
فتحصل من مجموع ذلك ثبوت الحديث، ولذا يقول الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٤/ ٢٦ وقد ورد من غير وجه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها.
(١) ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٥٦)، وابن الجوزي في "زاد المسير" =


الصفحة التالية
Icon