وفي هذِه الآية دليل واضح أن السنة والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق، لا في عدد الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكر وقت الطلاق فقال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يذكر عدد الطلاق، وكذلك في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي رويناه دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد؛ لأن النَّبِيّ - ﷺ - علمه الوقت لا العدد (١).

فصل: في ذكر الأخبار الواردة في الطلاق (٢).


[٣١٦٢] أخبرنا الحسين بن فنجويه (٣) -بقراءتي عليه- حدثنا عبيد الله ابن محمَّد بن شنبة (٤)، حدثنا أبو حامد أَحْمد بن جعفر المستملي (٥)، حدثنا أبو محمَّد يحيى بن إسحاق بن سافري (٦) ببغداد، حدثنا أَحْمد
= قراءة الجماعة ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي عند عدتهن. ومثله قوله تعالى: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ أي: عند وقتها.
وانظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٠/ ٦٩، "شرح موطأ مالك" للزرقاني ٣/ ٢١٨.
(١) ما ذكره المصنف هو من أدلة مذهب الشافعية على صحة وقوع الطلاق الثلاث في طهر واحد.
قال أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ٤/ ١٨٢٦: هذِه غفلة عن الحديث الصحيح، فإنَّه قال فيه: "مره فليراجعها"، وهذا يرفع الثلاث.
(٢) جاء في (ت): فصل: في ذكر بعض الأخبار الواردة في كراهية الطلاق.
(٣) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٤) لم يذكر بجرحٍ أو تعديل.
(٥) لم يذكر بجرحٍ أو تعديل.
(٦) في الأصل: ساري، وفي (ت): سامري. والمثبت من مصدر الترجمة، ويحيى قد روى عن: علي بن قادم والحسن بن عطية وأَحمد بن خباب وزكريا بن عدي، =


الصفحة التالية
Icon