وأبو عبيد (١)، ومحمد بن جرير (٢) إلى أن المبتوتة المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ولها السكنى (٣).
واحتجوا بأن الله سبحانه وتعالى عم بالسكنى المطلقات كلهن، وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة، فقال: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
وقال أحمد (٤)، وأبو ثور (٥): لا سكنى لها، ولا نفقة (٦).

= وفي "التمهيد" لابن عبد البر ١٩/ ١٤١، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٠٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٧ أن ابن أبي ليلى على مذهب أهل العراق الآتي قريبًا.
(١) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٧).
(٢) قاله في تفسيره "جامع البيان" ٢٨/ ١٤٧.
(٣) ورجح هذا القول محمَّد بن نصر في "اختلاف العلماء" (ص ١٤٩).
(٤) كما في "مسائل الإِمام أحمد" رواية ابنه عبد الله ٣/ ١١٠٧ - ١١٠٨.
وانظر "سنن الترمذي" ٣/ ٤٨٥، "الإنصاف" للمرداوي ٩/ ٣٦٨، "التمهيد" لابن عبد البر ١٩/ ١٤٤.
(٥) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٨ - ١٤٩)، "التمهيد" لابن عبد البر ١٩/ ١٤٤، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٠٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٧.
(٦) قال الإِمام ابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ١٥١:
إذا ثبت أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة بنت قيس -وقد طلقت باتا- لا سكنى لك ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة، فأي شيء يعارض به هذا؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي - ﷺ - الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه، ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك. ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ من غيره - ﷺ -. اهـ.
قلت: لو كان ثبوت هذِه الجملة عن النبي - ﷺ - محل اتفاق لما وقع الخلاف بينهم في هذِه المسألة. والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon