..................................

= الأشربة باب في شارب العسل (٣٧١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٥٣، ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٩/ ٤٨٩ من طريق أبي معمر القطيعي، ستتهم (علي بن عبد الله، وابن الصباح، ومحمد بن حاتم، وقتيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو معمر) عن حجاج به.
٢ - هشام بن يوسف:
رواه البخاري كتاب التفسير باب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ (٤٩١٢)، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام به.
ب- عروة بن الزبير:
ويرويه عنه ابنه هشام. وعن هشام يرويه اثنان:
١ - علي بن مسهر:
رواه البخاري كتاب النكاح باب دخول الرجل على نسائه في اليوم (٥٢١٦)، كتاب الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك (٥٢٦٨) عن فروة بن أبي المغراء، ورواه مسلم كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة (١٤٧٤) عن سويد بن سعيد، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٥٤ من طريق إسماعيل بن خليل.
ثلاثتهم عن علي بن مسهربه.
ورواه مسلم كتاب الطلاق (١٤٧٤) عن أبي كريب وهارون بن عبد الله، ورواه أبو داود كتاب الأشربة باب في شراب العسل (٣٧١٥) عن الحسن بن علي.
ثلاثتهم عن أبي أسامة.
كلاهما (علي بن مسهر، وأبو أسامة) عن هشام بن عروة، عن أبيه به.
قلت: وحاصل هذا الخبر أن الذي حرمه النبي - ﷺ - على نفسه هو العسل، وهو القول الأول في المراد بتحريمه - ﷺ -، غير أنه اختلف على عائشة في تسمية التي شرب النبي - ﷺ - العسل عندها. فرواية عبيد التي اختارها المصنف هنا: أنها زينب بنت جحش، ورواية عروة أنها حفصة، فكيف يجمع بينهما؟
يقول ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٣٧٦: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد، فإن جنح إلى الترجيح =


الصفحة التالية
Icon