وهو الأصل في هذا الباب، يقال: بتلت الشيء قطعته، وصدقة بتة بتلة، أي: بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل له عليها، ودار بتيل، أي: منقطعة عن الدور (١).
وقال امرؤ القيس (٢):

تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى واهب متبتل
ونهى رسول الله - ﷺ - عن التبتل (٣)،
(١) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٥٥، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٤٤.
وأصل المعنى في "غريب القرآن" لأبي عبد الرحمن اليزيدي (ص ٣٩٧)، "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٤٩٤).
(٢) هو في معلقته المشهورة، كما في "ديوانه" (ص ١١٦).
وينظر في: "شرح المعلقات السبع" للزوزني (ص ١٩)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٩/ ٤٤، "البحر المحيط" لأبي حيان ٨/ ٣٥٢، "الدر المصون" للسمين الحلبي ١٠/ ٥٢١.
وممسى: وقت إمساء الراهب.
(٣) حديث صحيح جاء معناه من حديث سمرة بن جندب، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعائشة.
١ - أما حديث سمرة بن جندب:
أخرجه النسائي كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل ٦/ ٥٩، والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن التبتل (١٠٨٢)، وابن ماجه كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل (١٨٤٩)، وأحمد في "المسند" ٥/ ١٧ (٢٠١٩٢)، وابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٥، والطبراني في "المعجم الكبير" ٧/ ٢١٤ كلهم من =


الصفحة التالية
Icon