قال أبو حاتم: لا يجوز ذلك، ولو جاز فيه (١) لجاز في الصيام والقيام (٢).
٢٦ - ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)﴾.
* * *

= البشر" ٢/ ٦٠٦، وهي قراءة متواترة.
(١) في (س): ذلك.
(٢) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢٠/ ٣٨، والشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٥٠٣.


الصفحة التالية
Icon