قال الراعي:

قومٌ من الإسلام لمَّا يَمْنعوا ماعُونهُم وبُضيِّعوا (١) التهليلا (٢)
= رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٦/ ٣٤٩ (٦٥٩٢). كلاهما من طريق علي ابن زيد بن جدعان به.
قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ لضعف عليّ بن زيد بن جدعان. "مصباح الزجاجة" ٣/ ٨١.
وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: فيه زهير بن مرزوق، قال البخاري: مجهول منكر الحديث. "مجمع الزوائد" ٣/ ١٣٣.
رواه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" ٣/ ١٣٨ في ترجمة الحسن بن أبي جعفر مقتصرًا على آخره من سقى شربة من الماء.
ومثله رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ وقال: الوهم فيه من الحسن بن أبي جعفر فإنه كان يخلط الأحاديث. اهـ.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ٣١٠ وابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٥١٣، ٥١٥ وقال: المتهم به صالح بن بيان قال الدارقطني: انفرد به وهو متروك.
والحديث ضعَّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٢٠) وانظر: "تنزيه الشريعة" ٢/ ١٣٦، "الفوائد المجموعة" (ص ٧٣).
(١) في (ج): ضيعوا.
(٢) ديوانه (٢٣٠). انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٣١٣، "جامع البيان" للطبري ٣٠/ ٣١٤ وقال: يعني بالماعون الطاعة والزكاة. "لسان العرب" لابن منظور ١٣/ ٤١٠.
والراجح في معنى الماعون -والله أعلم- ما قاله عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. ذكره البخاري عنه معلقًا، ووصله سعيد بن منصور، كما قاله ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٧٣١، ورواه ابن أبي حاتم كما =


الصفحة التالية
Icon