والإحرام، قاله عامة المفسرين (١).
وقال الكسائي: الفتنة هاهنا العذاب، وكانوا يعذبون من أسلم (٢).
﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ (٣) قرأ عيسى بن عمر، وطلحة بن مصرف، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي ثلاثتها بغير أَلْف من القتل (٤) على معنى: ولا تقتلوا بعضهم (٥)، تقول العرب: قتلنا بني تميم، وإنما قتلوا بعضهم، لفظه عام، ومعناه خاص.
وقرأ الباقون كلها بالألف من القتال.
واختلفوا في حكم الآيات (٦)، فقال قوم: هي منسوخة، نهوا عن

(١) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٧٦)، "غريب الحديث" للحربي ٣/ ٩٣١، "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٩١ - ١٩٢، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٣٢٦.
(٢) "النكت والعيون" -رسالة دكتوراه- ٢/ ٥٩١، وليس في المطبوع.
"البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٧٤، وقد روى الحربي في "غريب الحديث" ٣/ ٩٣٥ عن الكسائي أنَّه قال: فتنوا المُؤمنين: حرقوهم بالنار.
(٣) الآية كذا برسم المصحف وفي (ز)، (أ). وأما في (س): ولا تقتلوهم.... فإن قتلوكم.
وفي (ش): ولا تقتلوهم.. حتَّى يقتلوكم.... وفي (ح): ولا تقتلوهم... حتَّى يقتلوهم... فإن قتلوكم....
(٤) "السبعة" لابن مجاهد (ص ١٧٩ - ١٨٠)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٩٢ - ١٩٣، "علل القراءات" للأزهري ١/ ٧٤، "الغاية في القراءات العشر" لابن مهخران الأصبهاني (ص ١٠٩).
(٥) كذا في جميع النسخ. وأما في (س): بعضكم.
(٦) في (ش)، (ح)، (ز): هذِه الآيات. وفي (أ): الآية.


الصفحة التالية
Icon