وإسحاق (١)، وأبي ثور (٢) قالوا (٣): يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبةً كانوا أو غيرهم.
وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم مَحْرَم من ورثة المولود، فمن لم يكن محرمًا (٤)، مثل: ابن العم، والمولى، ومن أشبههما، فليسوا ممن عناهم الله تعالى بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وإن كانوا من جملة العصبة، ولا يجبرون على النفقة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، (ومحمد، قالوا: لا يجبر على نفقة الصبي إلا ذو رحمِهِ المَحْرَم (٥).
وقال آخرون) (٦): ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ عَنَى به الصبي (٧) نفسه الَّذي هو وارث أبيه المتوفى أن عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له
(١) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ٢٧٨، "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٢٧٢.
(٢) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ١٣٩.
(٣) في (س): قال.
(٤) في (ش)، (ح): بمحرم.
(٥) في (ز)، (أ): إلا ذو رحم محرم.
"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ٢٢٤)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٧، "فتح القدير" لابن الهمام ٤/ ٤١٩، وانظر "جامع البيان" للطبري ١/ ٥٠١.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ش).
(٧) في (ح) (ش): يعني الصبي.
(٢) "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٥٦)، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ١٣٩.
(٣) في (س): قال.
(٤) في (ش)، (ح): بمحرم.
(٥) في (ز)، (أ): إلا ذو رحم محرم.
"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ٢٢٤)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠٧، "فتح القدير" لابن الهمام ٤/ ٤١٩، وانظر "جامع البيان" للطبري ١/ ٥٠١.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ش).
(٧) في (ح) (ش): يعني الصبي.