صداقًا، أو سميتم لهن مهرًا. وأصل الفرض: القطع، ومنه قيل لحز (١) الميزاب (٢)، والقوس: فرضة، وللنصيب: فريضة؛ لأنه (٣) قطعة (٤) من الشيء (٥). ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٦) أي نصف المهر المسمي. وقرأ السُّلَمي: (فنصف) (٧) بضم النون حيث وقع (٨)، وهما لغتان.
ثم قال (٩) ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ يعني: النساء (١٠). ومحل (يعفون) نصب بأن؛ إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب، والجزم، فيكون في كل حال بالنون، تقول: هن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأنها (١١) لو سقطت

(١) في (ح): لخد.
(٢) في (ش)، (ز)، (أ): الميزان.
(٣) في (ح): لأنها.
(٤) في (ش): قطيعة.
(٥) "تهذيب اللغة" للأزهري ١٢/ ١٣ "الصحاح" للجوهري ٣/ ١٠٩٧، "لسان العرب" لابن منظور، ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (فرض).
(٦) في (ح) زيادة: ﴿إِلَّا﴾.
(٧) في (ح) زيادة: ﴿مَا فَرَضْتُمْ﴾.
(٨) عزاها إليه أبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ٢٤٤ وذكرها دون عزو: العكبري في "إعراب القراءات الشواذ" ١/ ٢٥٥ وعزاها ابن خالويه في "مختصر في شواذ القرآن" (ص ٢٢) لعلي وزيد.
(٩) في (ز) زيادة: الله تعالى.
(١٠) ورد في هامش (ز): فيتركن نصف المهر.
(١١) في (أ): لأنه.


الصفحة التالية
Icon