وقال قوم (١): هو أمر استحباب وتخيير، فإن كَتَبَ فحسن، وإن ترك فلا بأس، كقوله عَزَّ وَجَل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢)، (وقوله تعالى) (٣): ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ (٤)، وهو اختيار الفراء (٥).
وقال آخرون: كان كتاب (٦) الدين والإشهاد والرهن فرضًا، ثم نسخ ذلك كله بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ وهو قول (٧) الشعبي (٨).
= ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٢٢٤) من طريق محمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر غندر، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٢٣٧ (١٧٣١٢)، ٧/ ٢٠٧ (٢٠٦٢١) عن يحيى بن سعيد، ورواه الخرائطي في "مسا وئ الأخلاق" (ص ٢٤) (٦) من طريق عمرو بن مرزوق. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٩ - ٢) من طريق عثمان بن عمر. وذكره أبو نعيم أيضًا عن روح ابن عبادة، كلهم عن شعبة به بنحوه موقوفًا.
ويلاحظ أن الذين وقفوه أوثق وأكثر وأشهر، فترجح روايتهم. قال الذهبي: ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا، ورفعه معاذ بن معاذ عنه. "المستدرك" ٢/ ٣٣١.
(١) في (ح)، (ز): بعضهم.
(٢) المائدة: ٢.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) الجمعة: ١٠.
(٥) "معاني القرآن" ١/ ١٨٣.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) رواه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ٧٣) (١٣٦)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٥ - ١٤٦) (٢٦٦، ٢٦٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" =
ويلاحظ أن الذين وقفوه أوثق وأكثر وأشهر، فترجح روايتهم. قال الذهبي: ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفًا، ورفعه معاذ بن معاذ عنه. "المستدرك" ٢/ ٣٣١.
(١) في (ح)، (ز): بعضهم.
(٢) المائدة: ٢.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) الجمعة: ١٠.
(٥) "معاني القرآن" ١/ ١٨٣.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) رواه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ٧٣) (١٣٦)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٤٥ - ١٤٦) (٢٦٦، ٢٦٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" =