في (١) عيوب النساء، وهو (٢) ما يكون عيبًا في موضع هو (٣) عورة منها؛ في الحرة في جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، ومن الأمة (ما بين) (٤) سرتها إلى ركبتها، وفي الرضاع، وفي (٥) الولادة، وفي الاستهلال (٦).
ولا خلاف في ذلك كله إلا في الرضاع، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على الانفراد لا تقبل فيه حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان (٧).
وأما صفة الشهادة:
[٦٧٠] (فأخبرني أبو عبد الله الثقفي (٨)) (٩)، قال: نا الفضل بن

(١) ساقطة من (ش)، (ح)، (أ).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) زيادة من (ش)، (ح)، (أ).
(٤) في (أ): من.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ٢٨٧)، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٣/ ٣٤٦، "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٩٦٩، "الإفصاح" لابن هبيرة ١٠/ ١٠٥، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٣٤ - ١٣٥، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" ٧/ ٣١٤.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٣/ ٣٤٨، "أحكام القرآن" الجصاص ١/ ٥٠١، "المبسوط" للسرخسي ١٦/ ١١٢.
(٨) الحسين بن محمد بن فنجويه أبو عبد الله الثقفي، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٩) في (ح): أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين.


الصفحة التالية
Icon