منصور (١)، عن أبي وائل (٢) قال: قال عبد الله (٣): من حلف يمينًا؛ يستحق به مالًا، وهو فيها فاجر، لقي الله عَز وَجلّ وهو عليه غضبان، أنزل الله تعالى تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾.
فقال الأشعث بن قيس: فيَّ نزلت؛ كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول - ﷺ -، فقال: "شاهداك أو يمينه".
فقلت: ربما أنه حلف، وما يبالي.
فقال رسول الله - ﷺ -: "من حلف يمينًا يستحق بها مالًا، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله (عَز وَجلّ) (٤) تصديق ذلك، ثم قرأ هذِه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية (٥).
(وقال ابن جريج: إن) (٦) الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى
(٢) شقيق بن سلمة ثقة مخضرم.
(٣) في الأصل: عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. والمثبت من (س)، (ن) وهو عبد الله بن مسعود كما جاء في رواية البخاري وغيره (٤٥٤٩).
(٤) من (س)، (ن).
(٥) [٨٠٦] الحكم على الإسناد:
صحيح.
التخريج:
أخرج البخاري في كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن (٢٥١٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، بالنار (١٣٧) عن جرير به نحوه.
(٦) من (ن).