قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) قال الداودي: نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاد الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من قومي فقال: أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر: مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه "
وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه ((نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة)) وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، ويقيده أيضاً ما أخرج مسلم عن أبي ذر قال ((قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)) قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف. وهو في حق من دخل فيها بغير أهليه ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم.