وعن الثاني: إن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا، فقد يقع على المال المجموع في المواضع التي عليها إغلاق ((١)).
٤. ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾
أي: نثقل وتميلهم ((٢)).
(والعصبة) : قال الطبري: فإنها الجماعة، واختلف أهل التأويل في مبلغ عددها الذي أريد به في هذا الوضع:
مبلغ عددها أربعون رجلا
وعن قتادة: إن العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين.
قال آخرون: ستون رجلاً.
وعن ابن عباس: العصبة (ثلاثة)، وقال أيضاً: العصبة ما بين الثلاثة إلى العشرة.
وقيل: كانت تحمل على ما بين عشرة إلى خمسة عشر ((٣)).
والذي أرجحه أن كل تلك عبارة عن روايات، ولا يعلم الحقيقي إلا الله عز وجل، لأنه مما لا ينضبط عدداً.
٥. ﴿أُولِي الْقُوَّةِ﴾ :
قال الطبري: أولي الشدة ((٤)).
٦. ﴿ِ إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ :
أخرج ابن حاتم عن السدي في قوله تعالى: ﴿إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ قال: هم المؤمنون منهم قالوا: يا قارون لا تفرح بما أوليت، فتبطر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله: لأن الله لا يحب الفرحين المتمدحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أيضاً: إن الفرح هنا البغي. وعن السدي قوله: إن الله لا يحب الفرح بطراً ((٥)).
ما يستفاد من النصّ
(٢) زَاد المَسِيْر: ٦/ ٢٤٠.
(٣) جامع البيان: ١٠ /١٠٤.
(٤) المصدر نفسه: ١٠ /١٠٢.
(٥) تفسير ابن أبي حاتم: ٩/ ٣٠٠٩.