وقد وردت في القران الكريم لفظة النكاح بمعنى الوطء قال تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ ((١))، فقد أخرج البخاري في جامعه الصحيح: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثُمَّ طلقها فتزوجت أخر، فأتت النبي (- ﷺ -) فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هدبةٍ، فقال النبي
(- ﷺ -) :((لا حتى تتذوقي عويسلته ويذوق عويسلتك)) ((٢))، إن المقصود بذوق
(العويسلة) كناية عن المجامعة أي الوطء ((٣)).
٢ ـ النكاح في الاصطلاح الشرعي:
(عقد يفيد ملك المتعة قصداً)، أي: حلّ استمتاع الرجل من المرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ((٤)).
عقد يتضمن إباحة وطء ((٥)).

(١) سُوْرَة البَقَرَةِ: الآية ٢٣٠.
(٢) صحيح البخاري بشرح العسقلاني: ٨/١٨٠.
(٣) المصدر نفسه: ٨ /١٨٠.
(٤) حَاشِيَة الطَّحْطَاوي أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل الحَنَفي. ت ١٢٣١ هـ. على الدُّرُّ المختار لمحمد بن عَلِيّ الملَقَّب علاء الدِّيْن الحَصْكَفي الدمشقي. ت ١٠٨٨ هـ. والدُّرُّ المختار هو شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عَبْد الله بن أحمد الخَطيب التُّمُرْتَاشي الحَنَفي الغَزِّي. ت ١٤٠٠ هـ. دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة ١٩٧٥. وهي طبعة مصورة على المطبوعة بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر سنة ١٢٥٤ هـ.: ٢/٣.
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أَبِي العباس شهاب الدِّيْن أحمد بن حمزة الرَّمْلي المُتَوَّفَىَ المَصِري الأنصاري. الشهير بالشافعي الصغير. ت ١٠٠٤ هـ. مَكْتَبَة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٩٣٨ م.: ٦/١٧٩.


الصفحة التالية
Icon