أخرج الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: ((هذا نكاح السرّ ولا أجيزه)) ((١)).
أدلة المالكية:
إنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح: الدُّفُّ.
فقد روي عن النبي (- ﷺ -) أنه قال: ((أعلنوا النكاح ولو بالدّف)) ((٢))، وإن اشترط الإعلان لنفي التهم، لأن الزنا لا يكون إلا بالسر فالحلال لا يكون إلا ضده، وذلك بالإعلان عنه ((٣)).
المسألة الثانية - الولاية في عقد الزواج
الولاية في الاصطلاح الفقهي
تعريف الولاية في اللغة:
(١) الموطأ. الإمام مالك بن أنس أبو عَبْد الله الأصبحي. (٩٣ ـ ١٧٩). تحقيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي. دار إحياء التراث العربي. مصر. (د. ت).: ٢ /٥٣٥. مجمع الزوائد: ٤ /٢٨٥ وقال: رواه الطبراني في الروض الداني (المعجم الصغير). سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القَاسِم. (٢٦٠ ـ ٣٦٠). تحقيق: مُحَمَّد شكور محمود الحاج أمرير. المكتب الإسلامي، دار عمار. بيروت، عمان. ط٢. ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م. عن مُحَمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح لم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات.
(٢) صحيح ابن حبان: ٩ / ٣٧٤. المستدرك على الصحيحين: ٢ /٢٠٠ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كلاهما دون لفظ (بالدف). وهو بهذه الزيادة في البحر الزخار المعروف بمسند البزار. أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق البزار أبو بكر. (٢١٥ ـ ٢٩٢). تحقيق: د. محفوظ الرَّحْمَن زين الله. مؤسسة عُلُوْم القُرْآن ـ مَكْتَبَة العُلُوْم والحكم. بيروت ـ المدينة. ط١. ١٤٠٩ هـ.: ٦ /١٧١ وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
(٣) المبسوط (السرخسي) : ٥/٣١.
(٢) صحيح ابن حبان: ٩ / ٣٧٤. المستدرك على الصحيحين: ٢ /٢٠٠ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كلاهما دون لفظ (بالدف). وهو بهذه الزيادة في البحر الزخار المعروف بمسند البزار. أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق البزار أبو بكر. (٢١٥ ـ ٢٩٢). تحقيق: د. محفوظ الرَّحْمَن زين الله. مؤسسة عُلُوْم القُرْآن ـ مَكْتَبَة العُلُوْم والحكم. بيروت ـ المدينة. ط١. ١٤٠٩ هـ.: ٦ /١٧١ وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
(٣) المبسوط (السرخسي) : ٥/٣١.