وهو الصداق، وهو اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء ((١)). وللمهر أسماء: الصداق. الصدقة. النِحلة. الفريضة. والأجر. الطول. العلائق. العقر. وزاد بعضهم اسم النكاح لقوله: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً﴾ ((٢)) ((٣)).
أما الدليل على مشروعيته فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ((٤)).
وهناك عدة تساؤلات فيما يخص المهر وبخصوص زواج سيدنا موسى مع صالح مدين، وهي:
أولا ـ هل تكون المنفعة مهراً؟
قال الجمهور: تصح تسمية المنفعة مهراً في عقد النكاح كسكن الدار، أو منفعة عمل يقوم به حرّاً، أو عبد ((٥))، فالقاعدة عندهم كلّ ما جاز ثمناً في البيع، أو أجرة في الإجارة من العين والدين والمال المؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرها جاز أن تكون صداقاً (أي مهراً) ((٦)).
(٢) سُوْرَة النُّوْرِ: الآية ٣٣.
(٣) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢٠٩. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠.
(٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٤.
(٥) المحلى: ٩ /٦٠٣. المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠.
(٦) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. ينظر المفصل في أحكام المرأة: ٧/٥٤ ـ ٥٥.