قَالُوا فيه :" فَعَال " يعني : أنَّ مَصْدر خَاصٌّ دالٌّ على مَعْنى زَائِد على مُطْلَق المَصْدَر ؛ فإن المَصْدَر الأصْلِيُّ إنما هو الحَصْد، فالحَصْد ليس فيه دلالة على انْتِهَاء زَمَان ولا عدمها ؛ بخلاف الحَصَاد والحِصَاد.
ونسب الفرَّاء الكَسْر لأهل الحِجَاز، والفتح لـ " تميم " و " نَجْد "، واخْتَار أبو عُبَيْد الفَتْحَ ؛ قال : للفخامةٍ، وإن كان الأخرى " فَاشِيَةً غير مَدفُوعة "، ومكي الكَسْر ؛ قال :" لأنَّه الأصْل، وعليه أكثر الجماعة ".
وقوله :" يَوْم حصاده فيه وجهان : أحدهما : أنه مَنْصُوب بـ " آتُوا أي : أعْطُوا واجِبة يوم الحَصَادِ، واستَشْكَل بعض النَّاسِ ذلك بأنَّ الإيتاء إنما يكون بعد التَّصْفِيَة، فيكيف يُوجِب الأيتَاء في يَوْم الحَصْد ؟ وأجِيبُ : بأنّ ثَمَّ مَحْذُوفاً، والتّقْدير : إلى تَصْفِيتهِ، قالوا : فيكون الحَصاد سَبباً للوُجُوب المُوسَّع، التَّصْفِيَة سَبَبٌ للإدَاءِ، وأحسن من هَذَا أن يَكُونَ المَعْنَى : واهتموُّوا بإيتاءِ الواجِبَة فيه واقْصُدُوه في ذلك اليَوْم.
الثاني : أنه مَنْصُوب بلفظ " حَقَّهُ " على معنى : وأعطوا ما اسْتِحقَّ منه يوم حَصَادِه، فيكون الاستِحْقَاق ثابتاً يوم الحَصَاد والأدَاء بعد التَّصْفِيَة ؛ ويؤيد ذلك تَقْدير المَحْذُوف عند بَعْضِهِم كما قَدَّمْتُه، وقال في نَظِير هذه الآية :﴿انْظُرُوا ااْ إِلِى ثَمَرِهِ﴾ [بالأنعام : ٩٩]، وفي هذه :" كُلُوا " قيل : لأن الأولى سيقت للدَّلالة على كَمَال قُدْرَته، وعلى إعْادة الأجْسام من عجب الذنب، فأمر بالنظر والتَّفَكُّر في البدَاية والنِّهاية، وهذه سيقت في مَعْرِض كما ل الامْتِنَان فناسب الأمْر بالأكْلِ، وتحصَّل من مجموع الآيتيْنِ : الانتِفَاعُ الأخْرَوِيّ والدُّنْيَوي، وهذا هو السَّبَب لتقدُّم النَّظَر على الأمْر بالأكْل كما قدمنا.
فصل في معنى الحق هنا اخْتَلَفُوا في هذا الحق : فقال ابن عبَّاس في رِوَاية عَطَاء وطاوس والحَسَن وجابر بن زيد وسعيد نب المُسَيَّب : أنَّها الزَّكَاة المفروضَةُ من العُشْر فيما سقَتِ السَّمَاءُ، ونصف العُشْر فيما سُقِي بالكُلْفة.
وقال علي بن الحُسَيْن وعطاء ومُجَاهد وحمَّاد والحكم هو حَقُّ في المال سوى الزَّكَاة أمر بإيتائه، لأن الآية مَكيَّة وفرضت الزَّكاة بالمَدِينَة.
٤٧١
قال إبراهيم : هو الضِّغث وقال الرَّبيع : لقاط السُّنْلُل.
وقال مُجَاهد : كانوا يُعَلِّقُون العذق عند الحَرَم، فيأكُلُ مِنْهُ كلُّ من مَرَّ.
وقال يزيد بن الأصَمّ : كان أهْل المَدِينَة إذا أحْرَمثوا يجيئون بالعذق فَيُعَلِّقونه في جانِب المَسْجِد، فيجيء المسْكِينُ فيضْربه بعَصَاه فَيَسْقُط منه.
وقال سَعيد بن جُبَيْر : كان هذا حقاً يُؤمر بإيتَائِه شفي ابْتداء الإسْلام، فصل مَنْسُوخاً بإيجاب العُشْر.
وقال مُقْسِم عن ابن عبَّاس : نسخت الزَّكَاةٌ كُلُّ نفقةٍ في القُرْآنِ.
والصَّحيح الأوَّل ؛ لأن قوله - تعالى - :﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ إنما يَحْسُن ذكره إذا كان ذلك الحَقُّ مَعْلوماً قبل وُرودِ هذه الآيةِ ؛ لئلا تَبْقَى هذه الآية مُجمَلة.
وقال - عليه السلام - :" لَيْسَ في المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاة " فوجَبَ أن يكون المُراد بهذا الحقِّ حق الزَّكَاةِ.
قوله :﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ بعد ذكر العِنَب والنَّخْل والزَّرْع والزَّيْتُون والرُّمَّان يدلُّ على وُجُوب الزَّكَاةِ في الثِّمار كما يقوله أبو حنيفة، فإن لفظ الحَصَادِ قيل : هو مَخْصُوص بالزَّرْع.
فالجواب : لفظ الحَصْد في اللُّغَة عبارة عن القَطْع، وذلك يتناول الكلَّ، وأيضاً فالضَّمِير في قوله :" حَصَادِهِ " يجب عَوْده إلى أقْرب المذْكُورات وذلك هو الزَّيْتُون والرُّمَّان، فوجَبَ أن يَعُود الضَّمِير.
فصل في بيان زكاة الزروع قال أبو حنيفة : العُشْر واجِبٌ في القَلِيل والكَثِير لهذه الآية.
وقال الأكثرون : لا يِجِب إلاَّ إذا بلغ خَمْسَة أوْسُق ؛ لأ، الحَدِيب عن الحقِّ الواجب هَهُنا ما هو.
قال القرطب : وبهذه الآية استَدَلَّ من أوجب العُشْر في الخضْرَاواتِ ؛ لقوله
٤٧٢