وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم (٥) الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي ﷺ أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقًا؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصًا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "زوجتكها بما معك من القرآن"؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى، لقوله في صحيح مسلم: "فعلمها" (٦) وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة، والله المستعان.
(١) في جـ: "من".
(٢) في جـ: "ثم قال".
(٣) زيادة من جـ.
(٤) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٩).
(٥) في جـ: "يعلمها".
(٦) في جـ: "فتعلمها"
٩٨@@@
(٢) في جـ: "ثم قال".
(٣) زيادة من جـ.
(٤) صحيح البخاري برقم (٥٠٢٩).
(٥) في جـ: "يعلمها".
(٦) في جـ: "فتعلمها"
٩٨@@@