فِي الصَّلَاة سَلَفًا وَخَلَفًا كَمَا تَقَدَّمَ وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة فَلَا إِجْمَاع عَلَى خِلَافه فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا وَاَللَّه أَعْلَم وَمِمَّا يُؤَيِّد ذَلِكَ الْحَدِيث الْآخَر الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَة حَيْوَةَ بْن شُرَيْح الْمِصْرِيّ عَنْ أَبِي هَانِئ حُمَيْد بْن هَانِئ عَنْ عَمْرو بْن مَالِك أَبِي عَلِيّ الْحُسَيْنِيّ عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاته لَمْ يُمَجِّد اللَّه وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْد بِمَا شَاءَ وَكَذَا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة عَبْد الْمُهَيْمِن بْن عَبَّاس بْن سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاة لِمَنْ لَا وُضُوء لَهُ وَلَا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ وَلَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ وَلَا صَلَاة
لِمَنْ لَمْ يُحِبّ الْأَنْصَار وَلَكِنَّ عَبْد الْمُهَيْمِن هَذَا مَتْرُوك وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ مِنْ رِوَايَة أَخِيهِ أُبَيّ بْن عَبَّاس وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ نَظَر وَإِنَّمَا يُعْرَف مِنْ رِوَايَة عَبْد الْمُهَيْمِن وَاَللَّه أَعْلَم " حَدِيث آخَر " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ أَبِي
٢١٦@@@