وَهَذِهِ الزِّيَادَة إِنَّمَا تُرْوَى مِنْ رِوَايَة جَابِر بْن عَبْد اللَّه فِي مُسْنَد الْإِمَام عَبْد بْن حُمَيْد الْكَشِّيّ حَيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن عَوْن أَخْبَرَنَا مُوسَى بْن عُبَيْدَة عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ جَابِر قَالَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِب إِذَا عَلَّقَ تَعَالِيقه أَخَذَ قَدَحه فَمَلَأَهُ مِنْ الْمَاء فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة فِي الْوُضُوء تَوَضَّأَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَة فِي الشُّرْب شَرِبَ وَإِلَّا أَهْرَقَ مَا فِيهِ اِجْعَلُونِي فِي أَوَّل الدُّعَاء وَفِي وَسَط الدُّعَاء وَفِي آخِر الدُّعَاء وَهَذَا حَدِيث غَرِيب وَمُوسَى بْن عُبَيْدَة ضَعِيف الْحَدِيث وَمِنْ آكَد ذَلِكَ دُعَاء الْقُنُوت لِمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَأَهْل السُّنَن وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي الْجَوْزَاء عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَات أَقُولهُنَّ فِي الْوِتْر اللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِي شَرّ مَا قَضَيْت فَإِنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَذِلّ مَنْ وَالَيْت وَلَا يَعِزّ مَنْ عَادَيْت تَبَارَكْت رَبّنَا وَتَعَالَيْت وَزَادَ النَّسَائِيّ فِي سُنَنه بَعْد هَذَا وَصَلَّى اللَّه عَلَى مُحَمَّد وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الْإِكْثَار مِنْ الصَّلَاة عَلَيْهِ يَوْم الْجُمُعَة وَلَيْلَة الْجُمُعَة قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا حُسَيْن بْن عَلِيّ الْجُعْفِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد بْن جَابِر عَنْ أَبِي
٢٣٢@@@


الصفحة التالية
Icon