وَبِحَدِيثِ جَابِر أَنَّ اِمْرَأَته قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْك وَعَلَى زَوْجك قَالَ الْجُمْهُور مِنْ الْعُلَمَاء لَا يَجُوز إِفْرَاد غَيْر الْأَنْبِيَاء بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ شِعَارًا لِلْأَنْبِيَاءِ إِذَا
ذُكِرُوا فَلَا يُلْحَق بِهِمْ غَيْرهمْ فَلَا يُقَال قَالَ أَبُو بَكْر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا كَمَا لَا يُقَال قَالَ مُحَمَّد عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا لِأَنَّ هَذَا مِنْ شِعَار ذِكْر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَحَمَلُوا مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة عَلَى الدُّعَاء لَهُمْ وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُت شِعَار لِآلِ أَبِي أَوْفَى وَلَا لِجَابِرٍ وَامْرَأَته وَهَذَا مَسْلَك حَسَن وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَجُوز ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاة عَلَى غَيْر الْأَنْبِيَاء قَدْ صَارَتْ مِنْ شِعَار أَهْل الْأَهْوَاء يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ فَلَا يُقْتَدَى بِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْمَانِعُونَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ مِنْ بَاب التَّحْرِيم أَوْ الْكَرَاهَة التَّنْزِيهِيَّة أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى ؟ عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي كِتَاب الْأَذْكَار ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه لِأَنَّهُ شِعَار أَهْل الْبِدَع وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارهمْ وَالْمَكْرُوه هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْي مَقْصُود قَالَ أَصْحَابنَا وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاة صَارَتْ مَخْصُوصَة فِي لِسَان السَّلَف بِالْأَنْبِيَاءِ كَمَا أَنَّ قَوْلنَا عَزَّ وَجَلَّ مَخْصُوص بِاَللَّهِ تَعَالَى فَكَمَا لَا يُقَال مُحَمَّد عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا لَا يُقَال أَبُو بَكْر أَوْ عَلِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظه بِحُرُوفِهِ قَالَ وَأَمَّا السَّلَام فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ مِنْ أَصْحَابنَا هُوَ فِي مَعْنَى الصَّلَاة فَلَا يُسْتَعْمَل فِي الْغَائِب وَلَا يُفْرَد بِهِ غَيْر الْأَنْبِيَاء فَلَا يُقَال عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَام وَسَوَاء فِي هَذَا الْأَحْيَاء وَالْأَمْوَات وَأَمَّا الْحَاضِر فَيُخَاطَب بِهِ فَيُقَال سَلَام عَلَيْك وَسَلَام عَلَيْكُمْ وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ اِنْتَهَى مَا ذَكَرَهُ " قُلْت " وَقَدْ غَلَبَ فِي هَذَا فِي عِبَارَة كَثِير مِنْ النُّسَّاخ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَد عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِأَنْ يُقَال عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ دُون سَائِر الصَّحَابَة أَوْ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَوَّى بَيْن الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّعْظِيم وَالتَّكْرِيم فَالشَّيْخَانِ وَأَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
٢٣٩@@@


الصفحة التالية
Icon