قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥)
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
"قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَك إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبْرًا " فَأَكَّدَ أَيْضًا وَفِي التَّذْكَار بِالشَّرْطِ الْأَوَّل.
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦)
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا
فَلِهَذَا قَالَ لَهُ مُوسَى " إِنْ سَأَلْتُك عَنْ شَيْء بَعْدهَا " أَيْ إِنْ اِعْتَرَضْت عَلَيْك بِشَيْءٍ بَعْد هَذِهِ الْمَرَّة " فَلَا تُصَاحِبنِي قَدْ بَلَغْت مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا " أَيْ قَدْ أَعْذَرْت إِلَيَّ مَرَّة بَعْد مَرَّة قَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن زِيَاد حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ حَمْزَة الزَّيَّات عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ ذَات يَوْم " رَحْمَة اللَّه عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبه لَأَبْصَرَ الْعَجَب وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنْ سَأَلْتُك عَنْ شَيْء بَعْدهَا فَلَا تُصَاحِبنِي قَدْ بَلَغْت مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا " مُثْقَلَة.
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧)
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
يَقُول تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا اِنْطَلَقَا بَعْد الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْل قَرْيَة رَوَى اِبْن جُرَيْج عَنْ اِبْن سِيرِينَ أَنَّهَا الْأَيْلَة وَفِي الْحَدِيث " حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْل قَرْيَة لِئَامًا " أَيْ بُخَلَاء " فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيد أَنْ يَنْقَضّ " إِسْنَاد الْإِرَادَة هَاهُنَا إِلَى الْجِدَار عَلَى سَبِيل الِاسْتِعَارَة فَإِنَّ الْإِرَادَة فِي الْمُحْدَثَات بِمَعْنَى الْمَيْل وَالِانْقِضَاض هُوَ السُّقُوط وَقَوْله " فَأَقَامَهُ " أَيْ فَرَدَّهُ إِلَى حَالَة الِاسْتِقَامَة وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ رَدَّهُ
١٧٥@@@