وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ مُوسَى بْن سُلَيْمَان عَنْ الْقَاسِم بْن مُخَيْمِرَة فِي قَوْله " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلَاة " قَالَ إِنَّمَا أَضَاعُوا الْمَوَاقِيت وَلَوْ كَانَ تَرْكًا كَانَ كُفْرًا وَقَالَ وَكِيع عَنْ الْمَسْعُودِيّ عَنْ الْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن وَالْحَسَن بْن سَعِيد عَنْ اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّه يُكْثِر ذِكْر الصَّلَاة فِي الْقُرْآن " الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونَ " وَ " عَلَى صَلَاتهمْ دَائِمُونَ " وَ " عَلَى صَلَاتهمْ يُحَافِظُونَ " فَقَالَ اِبْن مَسْعُود عَلَى مَوَاقِيتهَا قَالُوا مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ إِلَّا عَلَى التَّرْك قَالَ ذَلِكَ الْكُفْر وَقَالَ مَسْرُوق : لَا يُحَافِظ أَحَد عَلَى الصَّلَوَات الْخَمْس فَيُكْتَب مِنْ الْغَافِلِينَ وَفِي إِفْرَاطهنَّ الْهَلَكَة وَإِفْرَاطهنَّ إِضَاعَتهنَّ عَنْ وَقْتهنَّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد : إنَّ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز قَرَأَ " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلَاة وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا " ثُمَّ قَالَ لَمْ تَكُنْ إِضَاعَتهمْ تَرْكهَا وَلَكِنْ أَضَاعُوا الْوَقْت وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد " فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهمْ خَلْف أَضَاعُوا الصَّلَاة وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات " قَالَ عِنْد قِيَام السَّاعَة وَذَهَاب صَالِحِي أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَام يَنْزُو بَعْضهمْ عَلَى بَعْض فِي الْأَزِقَّة وَكَذَا رَوَى اِبْن جُرَيْج عَنْ مُجَاهِد مِثْله
٢٦٦@@@