أيديهم.
وأخرج ابن أبي داود عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطى الأجر على كتابتها.
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد، وَابن أبي داود عن مطر الوراق، أنه سئل عن بيع المصاحف فقال : كان خيرا أو حبرا هذا الأمة لا يريان يبيعها بأسا الحسن والشعبي.
وأخرج ابن أبي داود عن حميد، أن الحسن كان يكره بيع المصاحف فلم يزل به مطر الوراق حتى رخص فيه.
وأخرج ابن أبي داود من طرق عن الحسن قال : لا بأس ببيع المصاحف ونقطها بالأجر.
وأخرج ابن أبي داود عن الحكم : أنه كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف وبيعها


الصفحة التالية
Icon