وأخرج عبد بن الحميد، وَابن جَرِير عن الحسن ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ قال : الجلد الشديد.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم وعامر ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ قالا : شدة الجلد في الزنا ويعطى كل عضو منه حقه.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد، وَابن جَرِير عن شعبة قال : قلت لحماد الزاني يضرب ضربا شديدا قال : نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله ﷺ قد قضى الله ورسوله ان شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما سنتي.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها
وظهرها فقلت ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ فقال : ان الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها وقد