في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين.
وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال : لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن جمال ومال فقال الناس حين حرم الزنا : لتطلقن فلنتزوجهن، فانزل الله في ذلك ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾.
وأخرج أحمد، وعَبد بن حُمَيد والنسائي والحاكم وصححه، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم، وَابن مردويه والبيهقي في "سُنَنِه" وأبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال : كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح الرجال وتشرط أن تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ أن يتزوجها فأنزل الله ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾.
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وَابن ماجة وابن